التصفية القضائية: هي تصفية الشركة من قبل القضاء وفقا لأسباب التصفية في حال رفض الشركاء التصفية الرضائية أو كما سماها نظام الشركات التصفية الاختيارية في المادة (205) وتقوم المحكمة بتعيين المصفي وتحديد سلطاته والقيود المفروضة على سلطاته وأتعابه والمدة اللازمة للتصفية، ومن استقراء النظام والسوابق القضائية نجد أن التصفية تتم في حال انقضاء مدة الشركة وفق المادة (203) مائتين وثلاثة في حال امتناع كل أو بعض الشركاء عن الاستمرار في الشركة، أو في حال تحقيق الشركة خسائر تصل إلى (%50) خمسين بالمائة من رأس المال ورفض الشركاء الاستمرار بها وفقا للمادة (180) مائة وثمانين من النظام أو كما تقرر قضاء أن من الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً مما تنتهي معه المحكمة إلى قرار التصفية. وفي حال لم يكن للشركة ممتلكات متبقية ولم يكن لها أو عليها التزامات أو لديها موظفين فلا يلزمها تعيين مصفي أو القيام بأعمال تصفية فإن المحكمة تحكم بأن الشركة تمت تصفيتها بين الطرفين. أما إن كان للشركة ما يلزم تصفيته من موجودات او التزامات متبادلة فأنها تعين مصفي وتكون يده على الشركة يد أمانة لإنهاء الاعمال الموكلة لها والتي ذكرناها في المقال السابق (التصفية الرضائية) والمحددة أعماله في الباب العاشر من نظام الشركات. وفي حال انتهاء اعمال المصفي فإن الأرباح أو الخسائر تقسم بين الشركاء وفقاً للحصص بشكل متساوي، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. وتكون المحكمة المختصة في التصفية ولائياً ديوان المظالم بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407هـ، ورقم (261) وتاريخ 17/11/1423هـ